مجموعة القانون الجنائي
المادة 293
كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول