مجموعة القانون الجنائي

المادة 285

مشروع
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية. ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة في حوزة المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد