مجموعة القانون الجنائي
المادة 284
م. 284
حجم الخط
يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تسميتها، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول