مجموعة القانون الجنائي

المادة 282

مشروع
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية: 1- يديرون محال لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول بدون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو السماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكلاء أو الأعوان في هذا المحل؛ 2- ينصبون في الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في أماكن بيع المشروبات، أجهزة لتوزيع النقود والقطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك وبصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها على المهارة في اللعب أو على الصدفة وتعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان. ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات. ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص المسيرين، أو مع أعوانهم وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثث أو زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد