مجموعة القانون الجنائي
المادة 281
في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني.
الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون
(الفصول 282 – 286)