مجموعة القانون الجنائي
المادة 28
م. 28
حجم الخط
تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول