مجموعة القانون الجنائي
المادة 278
كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة، بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يف بالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم.
ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل 184.