مجموعة القانون الجنائي
المادة 277
م. 277
حجم الخط
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع.
الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها مونو القوات المسلحة الملكية
(الفصول 278 – 281)