مجموعة القانون الجنائي

المادة 272

مشروع
من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا كانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة (الفصول 273 – 277)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد