مجموعة القانون الجنائي
المادة 267-4
لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي:
- شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور؛
- لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف؛
- رمز المملكة كما تم تعريفه في ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000)؛
- أوسمة المملكة كما تم تعريفها في ظهير شريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).