مجموعة القانون الجنائي

المادة 267-3

مشروع
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، أو عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به. في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف. يعتبر في حالة عود كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد