مجموعة القانون الجنائي

المادة 267-1

مشروع
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من أهان، بأي وسيلة كانت، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليه في الفصلين 267-4 و267-5 أدناه. وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 100.000 درهم. تطبق نفس العقوبات على محاولة ارتكاب الجريمة المذكورة. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعلين بالحرمان، لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من هذا القانون كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد