مجموعة القانون الجنائي
المادة 258
إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه، في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول