مجموعة القانون الجنائي
المادة 256-2
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام
(الفصول 257 – 260)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول