مجموعة القانون الجنائي
المادة 235
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول