مجموعة القانون الجنائي

المادة 234

مشروع
إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد