مجموعة القانون الجنائي

المادة 231-4

مشروع
يعاقب بالسجن المؤبد: - إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة؛ - إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛ - إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ - إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلاه هذا الاعتداء. وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد