مجموعة القانون الجنائي
المادة 231-4
يعاقب بالسجن المؤبد:
- إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة؛
- إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛
- إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛
- إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلاه هذا الاعتداء.
وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب.