كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت ينتج عنه التجريد من الحقوق الوطنية.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 23مشروعكل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت ينتج عنه التجريد من الحقوق الوطنية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma