مجموعة القانون الجنائي
المادة 226
م. 226
حجم الخط
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول