مجموعة القانون الجنائي
المادة 223
من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
الفرع الثالث: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب
(الفصول 224 – 232)