مجموعة القانون الجنائي
المادة 221
من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول