ينفذ السجن في إحدى المؤسسات السجنية المخصصة لذلك.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 22مشروعينفذ السجن في إحدى المؤسسات السجنية المخصصة لذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma