مجموعة القانون الجنائي
المادة 219
م. 219
حجم الخط
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها.
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات
(الفصول 220 – 223)