مجموعة القانون الجنائي
المادة 212
إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة، فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول