السجن المؤقت هو سلب الحرية لمدة تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 21مشروعالسجن المؤقت هو سلب الحرية لمدة تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma