مجموعة القانون الجنائي
المادة 208
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171 و205، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه، مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول