مجموعة القانون الجنائي
المادة 202
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام:
1- من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة.
2- من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.
3- كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفرقها.
4- من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها. أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر.