السجن المؤبد هو سلب الحرية مدى الحياة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 20مشروعالسجن المؤبد هو سلب الحرية مدى الحياة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma