لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 2مشروعم. 1م. 2م. 3حجم الخطأأأألا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ