لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 2مشروعلا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma