مجموعة القانون الجنائي
المادة 192
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عمالئها.
2- ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفة مؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤدي إلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورة أو نسخة منها، ولو بصفة جزئية.
3- تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاع الوطني، وإما معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أو باستعماله الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني، إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسة أجنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.