مجموعة القانون الجنائي
المادة 189
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- مراسلة أو اتصالا مع رعايا دولة أو عمالء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن من الحكومة.
2- القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عمالء سلطة معادية، مباشرة أو بواسطة وذلك في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.