العقوبات الضبطية الأصلية هي: 1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛ 2- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 18مشروعم. 17م. 18م. 19حجم الخطأأأأالعقوبات الضبطية الأصلية هي: 1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛ 2- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ