مجموعة القانون الجنائي

المادة 18

مشروع
العقوبات الضبطية الأصلية هي: 1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛ 2- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد