يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 170مشروعيتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ