مجموعة القانون الجنائي
المادة 167
الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام.
والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.