مجموعة القانون الجنائي
المادة 166
الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول