الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام. ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 163مشروعالاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام. ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ