مجموعة القانون الجنائي
المادة 162
إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 من المسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصل السابق.
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها
(الفصول 163 – 612)
الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية
(الفصول 163 – 607)
الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
(الفصول 163 – 218)
الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة