مجموعة القانون الجنائي

المادة 161

مشروع
في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي: الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة. الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم. الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة. الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة. حالة العود. الظروف القضائية المخففة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد