مجموعة القانون الجنائي
المادة 161
في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي:
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم.
الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة.
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة.
حالة العود.
الظروف القضائية المخففة.