مجموعة القانون الجنائي
المادة 160
من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية.
الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
(الفصلان 161 – 162)