العقوبات الجنائية الأصلية هي: 1- الإعدام 2- السجن المؤبد 3- السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة 4- الإقامة الإجبارية 5- التجريد من الحقوق الوطنية