مجموعة القانون الجنائي
المادة 154
م. 154
حجم الخط
يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول