يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة. الفرع 4: في العود (الفصول 154 – 160)
مجموعة القانون الجنائيالمادة 153مشروعيحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة. الفرع 4: في العود (الفصول 154 – 160)0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ