مجموعة القانون الجنائي
المادة 145
يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء.
الفرع 2: الظروف القضائية المخففة
(الفصول 146 - 151)