مجموعة القانون الجنائي

المادة 144

مشروع
الأعذار القانونية مخصصة، لا تنطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة. وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد