مجموعة القانون الجنائي

المادة 132

مشروع
كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن: - الجرائم التي يرتكبها. - الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها. - محاولات الجنايات. - محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها. ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد