مجموعة القانون الجنائي
المادة 131
م. 131
حجم الخط
من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.
الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية
(الفصول 132 – 140)
الفرع 1: في الأشخاص المسؤولين
(الفصلان 132 و133)