مجموعة القانون الجنائي
المادة 127
لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و6 و7 من الفصل 36 والعينية الواردة في الفصل 62.
الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها
(الفصول 128 – 131)