تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 126مشروعتطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ