مجموعة القانون الجنائي
المادة 124
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
2- إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
3- إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.