مجموعة القانون الجنائي

المادة 123

مشروع
ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات. الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة (الفصلان 124 – 125)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد